Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Penerbit
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edisi
الثانية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Penerbit
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edisi
الثانية
في ملك اليمين. وإذا تزوج بكرًا، أقام عندها سبعًا ثم دار. وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا. وإن اختارت أن يقيم عندها، فعل وقضى للبواقى. وله أن يخرج في النهار لقضاء أشغاله وحقوق الناس. وإذا طلق امرأة من نسائه في ليلتها أتم. فلو تزوجها بعد ذلك، قضى لها ليلتها.
وهو عصيانها الزوج فيما يجب له عليها. وإذا أظهرت منها أماراته زجرها. فإن اجترأت هجرها في المضجع مهما أحب، وفي الكلام فيما دون ثلاثة أيام. فإن لم ترجع ضربها ضربًا غير مبرح، وإن كان الزوج يمنعها حقها ويعرض عنها وينكر ذلك في الظاهر ويدعي كل واحد منهما ظلم صاحبه له، أسكنهما الحاكم إلى جانبه، لينظر في حالهما.
ويلزم كل واحد بالخروج مما يجب عليه. فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة، بعث الحاكم حكمين مسلمين عدلين فيفعلان ما تقتضيه المصلحة من جمع بينهما أو تفريق. فما فعلا من ذلك لزم.
136