Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Penerbit
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edisi
الثانية
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Jawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Penerbit
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Edisi
الثانية
الشفعة: استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من مشتريها، ولا تثبت إلا بشروط خمسة:
الأول: المطالبة على الفور. فإن أخرها سقطت الشفعة، وإن ترك الطلب لعذر من مرض أو حبس لم تسقط.
الثاني: أن يكون المبيع شقصاً مشاعاً من عقار تتأتى قسمته، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لجاره فيه.
الثالث: أن يأخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض، سقطت شفعته. فإن كانا اثنين فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما.
الرابع: أن يكون للشفيع ملك سابق، فإن اشترى اثنان ملكاً صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على صاحبه.
الخامس: أن يكون مبيعاً.
فأما ما انتقل بغير عوض، أو كان عوضه غير المال، فلا شفعة فيه. فإن لم يعلم بالشفعة حتى ابتاعها جماعة، كان للشفيع مطالبة من شاء منهم. فإن طالب الأول، رجع بالثمن الذي أخذ منه.
ولو لى الصغير الأخذ بالشفعة إن كان للصبي فيها حظ. فإن تركها
115