92

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

بصفته، لا بشخصه، ولهذا فإنّ القضية (الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلّقة بمكانها) تُعَدّ من الضوابط، أو من القواعد الكليّة. لأنها قضيّة كلية جزئياتها قضايا كليّة. أمّا الفروع المخرّجة عليها فهي وإن كانت صوراً أو قضايا كلية إلاّ أن ما يدخل فيها هم الأفراد. فصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد، مثلاً، تعني صلاة زيد، وصلاة عمرو، وصلاة ليلى، النافلة في البيت أفضل منها في المسجد. وعلى هذا فهذه الصور أحكام فرعية، وليست قواعد ولا ضوابط.

91