89

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

وهذه قضيّة كلية تشمل كل متيمم اتصف بالصفة المذكورة. فيدخل في ذلك زيد، وبكر، وخالد، وليلى، وغيرهم.

٣ - إنّ المكفّر عن يمينه، إذا كفّر بالصوم، ثم وجد في اليوم الثاني، أو الثالث. ما يكفّر به من طعام أو كسوة أو عتق، بطل حكم الصوم، وكفّر بالأصل المقدور عليه سواء كان الطعام، أو الكسوة، أو الإعتاق. وهذه قضيّة كليّة تشمل كلّ مكفّر عن يمينه بالصوم، إن وجد المبدل، قبل استيفاء المقصود بالبدل. فيدخل في ذلك كلّ حانث كزيد، وبكر وخالد، وليلى، وغيرهم.

٤ - إنّ المكفّر عن قتل الخطأ، إذا لم يجد الرقبة، بالصوم، الذي هو بدل عن عتق الرقبة، إذا وجد الرقبة، قبل تمام الشهرين، فإنّه ينتقل إلى المبدل الذي هو عتق الرقبة، ولا يجزيه الصوم(١). وهذه قضيّة كليّة تشمل زيداً وبكراً وخالداً وليلى وغيرهم وهكذا يمكن طرد القضايا، وفق ما ذكرناه. فالأصل المذكور يُعَدّ قاعدة، لأنّ جزئياته قضايا كلية، وأما جزئياته فإنّها أحكام، فهي وإن كانت قضايا كلية لكنّ جزئياتها أفراد وأشخاص.

(١) انظر هذه الجزئيات، وأمثلة أخرى في تأسيس النظر ص ١١١ و١١٢.

88