76

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

٤ - التأسيس أولى من التأكيد(١).

فهذه القضايا مهملة تؤول إلى قضايا كلية، على ما ذكرنا، والقضية الأولى تعني أنّ القاعدة أو الأمر المطرّد حمل الكلام على حقيقته، لا على مجازه، والمراد من الحقيقة في اصطلاح العلماء: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب(٢) وهذا معنى واسع يشمل الكثير من الأصول، فضلاً عن الجزئيات المحدودة. ومن الأصول أو المعاني الواسعة الداخلة فيها:

أ - الأصل حمل الكلام على ظاهره، ولا يخرج عن ذلك إلاّ بدليل(٣).

ب - الأصل في اللفظ العام أن يدلّ على جميع أفراده على وجه الشمول والاستغراق، حتى يقوم دليل التخصيص(٤).

ج - الأصل في اللفظ المطلق أن يحمل على إطلاقه، حتى يقوم دليل التقييد(٥).

(١) الأشباه لابن نجيم ص ١٤٩ بعبارة: التأسيس خير من التأكيد والقاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله ص ١٠٦، والأشباه للسيوطي ص ١٥٠.

(٢) التعريفات ص ٧٩ و٨٠، والإبهاج ٢٧١/١، والكليّات لأبي البقاء ص ٣٦١، وشرح مختصر الروضة ١/ ٤٨٥، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص ١٨٥.

(٣) البحر المحيط ٣/ ١٨٠، والمنهج إلى المنهج ص ١٠٦، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك ص ١٧٨.

(٤) الذخيرة ١/ ٧٢، وشرح مختصر الروضة ١٥٦/١، وشرح الكوكب المنير ٤٤٢/٤، والبحر المحيط ١٨/٣، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك ص ١٧٨ ط ٢.

(٥) الذخيرة ٧٢/١، وشرح مختصر الروضة ١٥٦/١، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. =

75