74

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

وأنّ القضية لا يصح بيع الزرع الأخضر إلاّ بشرط القطع يدخل فيها عدم صحة بيع زيد، وبيع عمرو، وبيع ليلى.

وأن القضية الوقف على نفسه لا يصح، يدخل فيها وقف علي، ووقف أحمد، ووقف زينب، ووقف أي شخص غيرهم.

وأن القضية لو صاموا بشهادة واحدٍ ثلاثين يوماً، يدخل فيها صوم أيّة طائفة ثلاثين يوماً لشهادة شخص واحد. ولم يروا هلال شوال.

وقد ذكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، وتابعه ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) أنّ ممّا يقرب من هذه القاعدة، قولهم: يغتفر في الشيء ضمناً ما لا يغتفر قصداً(١). وقال السيوطي (ت ٩١١ هـ) أيضاً: وربما يقال: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وقد يقال: أوائل العقود تؤكّد بما لا يؤكّد به أواخرها، والعبارة الأولى أحسن وأعمّ(٢).

ومعنى القاعدة: أنّه يُتسامح ويُتَساهل في التابع، أي ما اشتمل عليه غيره(٣).

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي في الموضع السابق.

(٣) شرح المجلة للأتاسي ٢٢٩/١.

73