59

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

عام ينطبق على الأفراد أو الأشخاص، ويمكن صياغته لغرض الاستدلال، بقولنا:

تسليط ماء الحمام على منزل الجار ضرر، والضرر يزال، فتسليط ماء الحمام على منزل الجار يزال. وهكذا يقال في الأمثلة الأخرى. فإذا كانت جزئيات هذه القضايا أفراداً أو أشخاصاً كالذي ذكرناه، كانت هذه القضيّة أحكاماً، وإذا كانت جزئياتها كليات، أيضاً، كانت قواعد أو ضوابط.

وفضلاً عن ذلك فإنّ هناك طائفة من القواعد التي تندرج في ضمن هذه القاعدة، أو أنها مما يتفرّع عليها، فتكون من جزئياتها الكلية. ومنها:

  1. الضرورات تبيح المحظورات(١).

  2. ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها(٢).

  3. الضرر لا يزال بالضرر(٣).

(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ٤٥/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٥، والمادة (٢١) من المجلة، وشرح القواعد الفقهيّة للزرقا ص ٣١، ودرر الحكام ١/ ٣٣، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٥٥.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦، والمادة (٢٢) من المجلة، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٢٣، ودرر الحكام ٣٤/١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٥٦.

(٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٧، والمادة (٢٥) من المجلة، ودرر الحكام ٣٥/١، وشرح المجلة للأتاسي ٦٣/١، وشرح القواعد للزرقا ص ١٤١.

58