167

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

القاعدة - الصفحة

ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كلّه ٨٠

المتولّد من مأذون فيه لا أثر له ٢٩

متى اجتمع أمران لا يمكن إجازتهما جميعاً، وأحدهما ينسخ، والآخر لا ينسخ، فالذي لا ينسخ أولى بالثبات ٢٩

المخيّر بين الشيئين إذا اختار أحدهما يتعيّن ذلك عليه ٢٩

مراعاة المقاصد مقدّمة على رعاية الوسائل أبدا ٢٨

المشقة تجلب التيسير ١٣٣،٥٤

المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم ٦٤

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ٦٤

الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ٦٣

مهما أمكن إبقاء الحقّين لا يجوز إبطال حقّ أحدهما ٢٩

من أتى بكلامين متضادين يجعل آخرهما ناسخاً للأوّل ٢٨

من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ٩٩

من استهلك مال غيره غرم قيمته ١٠٢

من سعى في نقض ما تمّ من جهته فسعيه مردود عليه ٩٧

من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول قوله في صفته وما لا فلا ١٠٤،

من ملك الإنشاء ملك الإقرار، وما لا فلا ١٠١، ١٢١

من ملك التصرّف ملك الإذن فيه، ومن لا يملك التصرّف لا يملك الإذن فيه ١٠٣

من ملك الكلّ ملك البعض ١٠٤، ١٢٢

من ملك التصرّف ملك الإنابة والتوكيل فيه ٤٤

من ملك التنجيز ملك التعليق ومن لا يملك التنجيز لا يملك التعليق ٤٤، ١٠٣

من ملك أرضاً كانت له حقوقها ومرافقها ٤٤

166