165

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

القاعدة - الصفحة

= ض =

الضرر يزال ٥٧

الضرورات تبيح المحظورات ٥٨

الضرر لا يزال بالضرر ٥٨

الضرر يدفع بقدر الإمكان ٥٩

الضرر الأشدّ يزال بالأخفّ ٥٩

= ع =

العادة محكّمة ٦٣

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني ٤٩

= ف =

الفضيلة المتعلّقة بنفس العبادة، أولى من الفضيلة المتعلّقة بمكانها ٩٠

= ق =

قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل ١٢٠

القصود في العقود معتبرة ٢٨

= ك =

كلّ أمر بيّن كالربا المحض، أو كان خلاف النصّ فإنّه يردّ أبداً بكلّ حال ٢٩

كلّ حيوان طاهر ١١٣

كلّ عبادة جاز نفلها على صفة في عموم الأحوال، جاز فرضها على تلك الصفة في حال من الأحوال ٨٦

كلّ عضو حرم النظر إليه حرم مسّه ١٢١

كلّ ما أدى إثباته إلى نفيه فنفيه أولى ١٢٢

كلّ من علم تحريم شيء، وجهل ما يترتّب عليه، لم يُفِدْهُ ذلك ٤٢، ٨٩

كلّ من اشتبه عليه أمره فحكمه التحرّي، فإن لم يجد فالاحتياط ١١٣

164