164

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

القاعدة - الصفحة

التابع لا يسقط بسقوط متبوعه ٦٨

التابع لا يتقدّم على المتبوع ٦٨، ٧٠

التابع لا يفرد بالحكم ٦٨، ٧٠

التصرّفات إذا كانت دائرة بين جهات شتّى، لا تصرف إلى أحدها إلاّ بالبيّنة ٤٩

التعامل حجّة يترك بها القياس ٦٤

التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ ٦٤

= ث =

الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ ٦٤

الثابت ثبوتاً مؤبّداً يستحيل زواله ٢٩

= ج =

الجهالة إنّما تؤثّر في العقود اللازمة ٢٨

جواز الانتفاع بالشيء، إذا كان لأجل الضرورة، لم يكن دالاً على الجواز ٢٩

الجواز الشرعي ينافي الضمان ١٢٢

= ح =

الحاجة تنزّل منزلة الضرورة، عامّة كانت أو خاصّة ٥٩

الحقيقة تترك بدلالة العادة ٦٤

= د =

درء المفاسد أولى من جلب المصالح ٥٩

= ر =

الرضا بالشيء رضا بما يتولّد منه واعتراف بصحّته ١٠٤، ١٢٢

= ص =

صرف الألفاظ عن حقائقها إلى مجازاتها، يكون بمقاصدها ٤٩

الصغير مؤاخذ بضمان الفعل ٢٩

163