163

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

القاعدة - الصفحة

الأصل في المبيع السلامة ٥٢

الأصل في الكلام الحقيقة ٧٤، ١٥١

الأصل حمل الكلام على ظاهره، ولا يخرج عن ذلك إلاّ بدليل ٧٥، ١٥١

الأصل في اللفظ العام أن يدل على جميع أفراده، على وجه الشمول والاستغراق، حتى يقوم دليل التخصيص ٧٥، ١٥١، ١٥٥

الأصل في اللفظ المطلق أن يحمل على إطلاقه حتى يقوم دليل التقييد ٧٥، ١٥٢

الأصل في الأوامر - على رأي الجمهور - أنّها للوجوب ٧٦، ١٥٢، ١٥٣

الأصل في النواهي - على رأي الجمهور - أنها للتحريم ٧٦، ١٥٢، ١٥٤

الأصل في الألفاظ عدم النقل ٧٦

الأصل أنّ القدرة على الأصل - أي المبدل - قبل استيفاء المقصود بالبدل، ينتقل الحكم إلى المبدل ٨٧

الأصل في المنافع الإباحة، وفي المضار التحريم ٢٨

الأصل السلامة ٥٢

الإطلاق يحمل على المعتاد ٦٥

إعمال الكلام أولى من إهماله ٧٤

الإقرار يحمل على العرف، لا على وفاق العربيّة ٦٥

الأمور بمقاصدها ٤٨

= ب =

البيع الحرام مردود أبداً ٢٨

= ت =

التأسيس أولى من التأكيد ٧٥

التابع تابع ٦٧

162