157

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

غفور رحيم(١) .

فكلّ قضية من القضايا المتقدّمة دليل تفصيلي، وفي كلّ منها لفظ عام يشمل كلّ ما يصلح له، مثل (من) الشرطيّة، في فمن شهد منكم الشهر، ومثل السارق والسارقة، والزانية والزاني، ومنها من الشرطية في (ومن كان مريضاً . . )، ومثل اسم الموصول الذين في (الذين يؤلون من نسائهم).

فالألفاظ العامّة المذكورة من جزئيات القاعدة، وهي ليست كليات، وإنما هي من أفراد اللفظ العام.

وعلى هذا فإنّ المعيار الذي ذكرناه في تمييز القواعد والضوابط الفقهيّة عن الأحكام، ليس مفيداً في تطبيقه على القواعد الأصولية، لأن القاعدة الأصولية تتميّز بكونها قضيّة أصولية كليّة. ولا حاجة إلى قيود أخر، إذ إنه حتى لو كانت جزئيات القضيّة الكليّة أفراداً، أو أدلة تفصيلية، فإنها لا تخرج عن كونها قاعدة أصولية، والله أعلم.

(١) البقرة / ٢٢٦.

156