144

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

الفروع المبنية عليها:

أ - إنّ الأم أو غيرها من أهل الحضانة، إذا سقط حقّها في حضانة الولد لمانع، كأن تزوّجت من أجنبي، مثلاً، ثمّ طلّقها الزوج، أو مات عنها، عاد حقّها لزوال المانع(١).

ب - لو أجّر مشاعاً يحتمل القسمة لا يجوز، لكن لو قسم وسلم جاز، لزوال المانع فيعود الممنوع(٢).

ج - لو باع مكرهاً لا ينفذ بيعه، محافظة على ماله، ولو أجازه برضاه، بعد زوال الإكراه، صحّ البيع نافذاً(٣).

د - لو أوصى إلى وارث، ثم امتنع إرثه بمانع صحّت الوصيّة(٤).

هـ - لو أقرّ لآخر بعينٍ في يد غيره، فإنّ إقراره لا يعمل به، ولكن إذا ملكها المقرّ يوماً ما، فإنّه يجوز للمقرّ له أن يطالبه بموجب إقراره(٥).

فالجزئيات المتقدّمة من القضايا الكليّة، كما ذكرناه من أنّ المحكوم عليه فيها هم الأشخاص لا بأعيانهم، ولكن بصفاتهم، فيدخل في كلّ منها أفراد كثيرون ممّن تتحقّق فيهم الأوصاف المذكورة.

وعلى هذا فإنّ المعيار الذي ذكرناه صالح للتطبيق في مجال الجمل

(١) شرح المجلة للأتاسي ١/ ٦١، ودرر الحكام ٣٥/١، وشرح القواعد الفقهيّة للزرقا ص ١٣٨.

(٢) شرح المجلة للأتاسي ٦٣/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٣٧.

(٣) درر الحكام ١/ ٣٥.

(٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٣٧.

(٥) المصدر السابق ص ١٣٨.

143