141

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi
  • ما جاز لعذر بطل بزواله(١).

وجميع القضايا المتقدّمة هي قضايا كلية، وجزئياتها قضايا كليّة، ولهذا عدَّت من القواعد، لا من الأحكام الفرعية. وسنكتفي ببيان جزئيات ثلاث قواعد منها، ويقاس عليها غيرها.

١ - قاعدة من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته.

وهذه القاعدة قضية مهملة، لكنّها تؤول إلى قضيّة كلية، كما سبق بيان ذلك، وجزئياتها، أيضاً، قضايا كلية، ولهذا عُدَّت قاعدة، ومن جزئياتها:

أ - من ملك داراً دخل ما فيها من بناء وغيره، ممّا يتناوله اسم المبيع عرفاً، سواء ملكها شراءً أو إرثاً، أو وصيّة، أو هبة، أو غير ذلك(٢).

ب - من ملك أرضاً يدخل فيها الشجر لاتصاله بها اتصال قرار(٣).

ج - من ملك قفلاً ملك مفتاحه(٤).

د - من اشترى داراً ملك الطريق الموصّل إليها، من دون تنصيص(٥).

(١) المادة (٢٣) من مجلة الأحكام العدلية، انظر في شرحها: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٤، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦، ودرر الحكام ١/ ٣٥، وشرح المجلة للأتاسي ٥٩/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٩.

(٢) شرح المجلة للأتاسي ١/ ١١١.

(٣) المصدر السابق ١/ ١١٢.

(٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٠٢.

(٥) المصدر السابق.

140