130

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

الأولى : قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه(١).

الثانية : قاعدة : لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي(٢).

الثالثة : قاعدة: يقبل قول المترجم مطلقاً(٣).

القاعدة الأولى:

لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه(٤).

وهذه القاعدة تؤول لغرض تطبيق الضوابط عليها إلى:

  1. كلّ تصرّف في ملك الغير بلا إذنه لا يجوز.

  2. كلّ واحد لا يجوز له أن يتصرّف في ملك غيره بلا إذنه.

وعلى الوجه الأوّل يمكن القول بأنّ جزئيات التصرّف قضايا كلية، أيضاً، أو مفاهيم عامّة، لأنّ التصرّف قد يكون بالبيع، أو الهبة، أو السكنى، أو الإعارة، أو غير ذلك.

وبموجب هذا الفهم تكون القضيّة قاعدة.

وعلى الوجه الثاني تكون جزئياتها أفراداً أو أشخاصاً. أي كلّ واحد من أفراد الإنسان كزيد أو عليّ أو ليلى، أو غيرهم لا يجوز لهم

(١) المادة (٩٦) من المجلّة.

(٢) المادة (٩٧) من المجلة.

(٣) المادة (٧١) من المجلة.

(٤) انظر في شرح القاعدة: شرح المجلة للأتاسي ٢٦٢/١، ودرر الحكام ٨٥/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٩٣.

129