127

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi
  • ويلزم التطوّع بالشروع معيّناً وقضاءً(١).

  • ويقضي الفائتة إذا ذكرها(٢).

  • يكره للمصلّي أن يعبث بثوبه(٣).

  • يجوز بيع الثمرة قبل صلاحها ويجب القطع(٤).

  • ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة(٥).

  • يجوز بيع الحنطة في قشرها، والباقلاء في قشره(٦).

  • ويسقط الترتيب بالنسيان(٧).

  • يجوز أن يفتح على إمامه(٨).

  • يؤذّن للفائتة ويقيم(٩).

  • ويستحب للوتر آخر الليل(١٠).

(١) المصدر السابق ١/ ٦٥.
(٢) المصدر السابق ١/ ٦٢.
(٣) المصدر السابق ١/ ٥٩.
(٤) المصدر السابق ١/ ١٧٩.
(٥) المصدر السابق ١/ ١٨٠.
(٦) المصدر السابق.
(٧) المصدر السابق ١/ ٦٢.
(٨) المصدر السابق ١/ ٥٩.
(٩) المصدر السابق ١/ ٤٢.
(١٠) المصدر السابق ١/ ٣٩.

126