126

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

المطلب الثاني

السمات الاستئناسية للأحكام

الفرع الأوّل

ورود القضيّة الكليّة على هيئة الجملة الفعليّة

من الصعب حصر الأحكام الشرعية الفرعيّة، وبيان نسب الأنواع فيها، وحصرها في أبواب معيّنة قد لا يحقّق المقصود. لكنّ الاستقراء والنظر في صيغ الأحكام المختلفة يبيّن أنّ الجملة الفعليّة هي الأكثر استعمالاً إلى درجة كبيرة. ربّما كانت كنسبة الجمل الاسميّة إلى عدد القواعد. ونذكر فيما يأتي نماذج متنوّعة من كتابين من كتب الفقه. أحدهما للحنفيّة، وهو كتاب (الاختيار لتعليل المختار) لعبدالله بن محمود الموصلي (ت ٦٨٣هـ)، والآخر للحنابلة وهو كتاب (الروض المربع شرح زاد المستقنع) للشيخ منصور البهوتي (ت ١٠٥١هـ).

فممّا جاء في كتاب (الاختيار لتعليل المختار) الحنفي:

  • تجوز الطهارة بالماء الطاهر نفسه المطهّر لغيره، كالمطر وماء العيون والآبار(١).

(١) الاختيار ١/ ١٢.

125