112

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

الفرع الرابع

إطلاق القواعد على الأحكام

وهذا من أشكل الإطلاقات، لمن يريد التمييز بين القواعد والضوابط والإحكام، فإذا كان إطلاق القواعد، أو الضوابط على الأحكام مقبولاً ، عندهم ، لم يعد هناك فرق بين القواعد والأحكام . ومن هذه الإطلاقات:

١_ قول السيوطي (ت ٩١١هـ): قاعدة : قال الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) : لا يكفّر أحد من أهل القبلة(١).

٢_ وقوله: قاعدة : البائن الحامل لها نفقة بنصّ القرآن، وهل هي للحمل، لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه، أولها بسببه؛ لأنها تجب على الموسر وغيره، قولان: أصحهما الثاني(٢).

٣_ وقوله: قاعدة: من حبسه القاضي لا يجوز إطلاقه إلاّ برضا خصمه، أو ثبوت فلسه(٣).

٤_ قول ناظر زادة (ت ١٠٦١هـ): قاعدة: الوصف يقابله شيء من الثمن إذا كان مقصوداً بالتبادل(٤).

٥_ وقوله: قاعدة : لا يعتمد على الخط، ولا يعمل به(٥).

(١) الأشباه والنظائر ص ٥١٦.

(٢) المصدر السابق ص ٥٠٩.

(٣) المصدر السابق ص ٥١٩.

(٤) ترتيب اللآلي في سلك الأمالي ٢/ ١١٤٦ القاعدة (٢٥٤).

(٥) المصدر السابق ٩٦٩/٢ (القاعدة ٢٠٢).

111