111

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

- القاعدة الرابعة عشرة : شروط وجوب الصلاة: الإسلام - والعقل - والبلوغ - وعدم حيضٍ - وعدم نفاس .

وشروط صحّته ستة: طهارة الحدث - وطهارة الخبث - والوقت - وستر العورة - واستقبال القبلة - والنيّة(١).

ومن ذلك قول ابن الوكيل (ت ٧١٦هـ):

- قاعدة : أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الإسلام(٢). ومن ذلك قول الحصني (ت ٨٢٩هـ):

- قاعدة : أسباب النفقة ثلاثة : النكاح، وملك اليمين، والقرابة(٣).

ومثل ذلك كثير، وسبق أن ذكرنا كتاب (القواعد الكلية والضوابط الفقهية) وكثرة ما فيه من التقاسيم، ونضيف إليها هنا تعداد الأركان والشروط والأسباب. وكان هذا ديدن من كتبوا في القواعد كلّهم، ولسنا، هنا، بصدد الاستقصاء، ولكن ما نذكره إنما هو نموذج لما قام به جمهور العلماء.

(١) المصدر السابق ص ٥٣ و٥٤.

(٢) الأشباه والنظائر ١/ ٤٠٧.

(٣) القواعد ٤/ ٢٢٢.

110