108

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

الأولى من المجلة في مقالتين المقالة الأولى في تعريف الفقه وتقسيمه، والمقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية البالغة ٩٩ تسعاً وتسعين قاعدة. فلم تعتبر التعريفات من القواعد. وقد طفحت المجلة بالتعريفات في كلّ أبوابها، ولو عدّتها قواعد لكان لها من القواعد العدد الكثير.

الفرع الثاني

إطلاق القواعد والضوابط على تقاسيم بعض الأشياء دون بعض(١)

وقد بيّنا في كتابنا عن القواعد الفقهيّة أنّ التقاسيم بمعناها الاصطلاحي لا ينطبق عليها مصطلح القاعدة، لأنّها ليست قضايا كلية مباشرة، وإن كان من الممكن تأويلها إلى ذلك(٢). والاعتراض هو في عدم طرد الكلام، أمّا ذكر تقسيمات على أنها قواعد، وإهمال ذكر وصف القاعدة لعشرات التقسيمات فهو محض التحكم الذي لا يضبطه منطق علمي. ومن الأمثلة على ذلك: قول السيوطي (ت ٩١١ هـ):

ضابط : الناس في الجمعة أقسام: الأوّل من تلزمه وتنعقد به . . . الخ(٣).

ضابط : منكر المجمع عليه أقسام: أحدها ما نكفّره قطعاً، الثاني ما لا نكفّره قطعاً، الثالث ما نكفّر به على الأصحّ . . . والرابع ما لا

(١) انظر في بيان معنى التقاسيم وشروطها والفرق فيما بينها وبين القواعد والضوابط كتابنا القواعد الفقهية ص ٨٥، ٨٩.

(٢) انظر كتابنا القواعد الفقهية في الموضع السابق.

(٣) الأشباه والنظائر ص ٤٦٩.

107