105

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

- من ملك الكلّ ملك البعض(١).

- من كان القول قوله في أصل الشيء، كان القول قوله في صفته، وما لا فلا(٢).

- ما صلح للحلّ لا يصلح للعقد(٣).

- من ملك شيئاً ملك تمليكه(٤).

- ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا(٥).

- ما جازت الاستنابة في فرضه، جازت في نفله(٦).

- من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته(٧).

- الرضا بالشيء رضا بما يتولّد منه، واعتراف بصحّته(٨).

فجميع هذه القواعد، وما هو على شاكلتها، يمكن تطبيق ما ذكرناه من المعيار أو الضابط عليها.

(١) المصدر السابق.

(٢) المصدر السابق ٢١٧/٣.

(٣) المصدر السابق ١٤٣/٣.

(٤) قواعد الفقه لابن نجيم القاعدة (٣٠٦).

(٥) القواعد للحصني ١٨٣/٤، والمنثور ١٣٨/٣، والأشباه للسيوطي ص ٤٨٥.

(٦) المغني لابن قدامة ٣/ ٢٣٠ و٢٣٤.

(٧) المادة (٤٩) من مجلة الأحكام العدلية.

(٨) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ١٥٢، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٥٦.

104