235

Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1411 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

ولا تكفي الصلاة، ولو جن بعد ردته لم يقتل، ولا يصح له تزويج ابنته قيل ولا أمته.

ومنها: الدفاع عن النفس والمال والحريم بحسب القدرة معتمدا على الأسهل، ولو قتل كان كالشهيد، ولو وجد مع زوجته أو مملوكه أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه، فإن أتى الدفع عليه فهو هدر، ولو قتله في منزله فادعى إرادة نفسه أو ماله فعليه البينة أن الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل.

ولو اطلع على عورة قوم فلهم زجره فإن امتنع فرموه بحصاة ونحوها فجني عليه كان هدرا. والرحم يزجر لا غير إلا أن تكون مجردة، فيجوز رميه بعد زجره. ويجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه فلو تلفت بالدفع فلا ضمان، ولو أدب الصبي وليه أو الزوجة زوجها فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول، ولو عض على يد غيره فانتزعها فندرت أسنانه فهدر، وله التخلص باللكم والجرح، ثم السكين والخنجر متدرجا إلى الأيسر فالأيسر.

* * *

Halaman 247