177

Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1411 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

ويصح الإيلاء من الخصي والمجبوب. وفئته (منه) العزم على الوطء مظهرا له معتذرا من عجزه، وكذا لو انقضت المدة وله مانع من الوطء، ومتى وطأ لزمته الكفارة سواء كان في مدة التربص أو بعدها.

ومدة الإيلاء من حين الترافع، ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن وبشراء الأمة ثم عتقها.

ولا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين قصد التأكيد أو التأسيس إلا مع تغاير الزمان، وفي الظهار خلاف أقربه التكرار، فإذا وطأ المولى ساهيا أو مجنونا أو لشبهة بطل حكم الإيلاء عند الشيخ، ولو ترافع الذميان إلينا تخير الإمام بين الحكم بينهم بما يحكم على المولى مسلما، وبين ردهم إلى نحلتهم، ولو آلى ثم ارتد حسب عليه من المدة زمان الردة على الأقوى. * * *

Halaman 189