167

Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1411 AH

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk

(35) كتاب الطلاق وفيه فصول، الأول، في أركانه:

وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد. والصريح: أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي مثلا طالق، فلا يكفي طلاق، ولا من المطلقات، ولا مطلقة، ولا طلقت فلانة على قول، ولا عبرة بالسراح والفراق والخلية والبرية وإن قصد الطلاق، وطلاق الأخرس بالإشارة وإلقاء القناع، ولا يقع بالكتب حاضرا كان أو غائبا، ولا بالتخيير وإن اختارت نفسها في الحال، ولا معلقا على شرط أو صفة. ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة لغي التفسير.

ويعتبر في المطلق البلوغ والعقل، ويطلق الولي عن المجنون لا عن الصبي ولا السكران، والاختيار فلا يقع طلاق المكره، والقصد فلا عبرة بعبارة الساهي والنائم والغالط.

ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها، ويعتبر في المطلقة الزوجية والدوام والطهر من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها، والتعيين على الأقوى. * * *

Halaman 179