Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya
Syahid Awal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
الفصل الثالث، في الأحكام:
تصح الوصية للذمي وإن كان أجنبيا بخلاف الحربي وإن كان رحما وكذا المرتد، ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة، ولو قال أعطوا فلانا كذا ولم يبين ما يصنع به، دفع إليه يصنع به ما شاء.
ويستحب الوصية لذي القرابة وارثا كان أو غيره، ولو أوصى للأقرب نزل على مراتب الإرث، ولو أوصى بمثل نصيب ابنه فالنصف إن كان له ابن واحد، والثلث إن كان له ابنان، وعلى هذا.
ولو قال مثل سهم أحد وراثي، أعطي مثل سهم الأقل. ولو أوصى بضعف نصيب ولده فمثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله.
ولو أوصى بثلثه للفقراء جاز صرف كل ثلثه إلى فقراء بلد المال، ولو صرف الجميع في فقراء بلد الموصي جازه ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو مريض ثم مات عتق من صلب ماله.
ولو قال أعطوا زيدا والفقراء، فلزيد النصف، وقيل الربع.
ولو جمع بين منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة، ويصح الرجوع في الوصية قولا مثل رجعت أو نقضت أو أبطلت أو لا تفعلوا كذا، وفعلا مثل بيع العين الموصى بها أو رهنها أو طحن الطعام أو عجن الدقيق أو خلطه بالأجود. * * *
Halaman 156
Masukkan nombor halaman antara 1 - 257