والثاني: قولُ ابن عمرَ: "كُنَّا نُغَسِّلُ الميتَ، فمنَّا من يغتسلُ، ومنَّا من لا يتغسلُ" (^١).
٩ - من القيء:
لحديث مَعْدَانَ بن أبي طلحةَ عن أبي الدرداء: أن رسول الله ﷺ قاءَ فتوضَّأ، فلقيتُ ثوبانَ في مسجد دمشق، فذكرتُ له ذلك، فقال: "صدقَ أنا صببتُ له وَضُوءَهُ"، وهو حديث صحيح (^٢).
وقد نص شيخ الإسلام ابنُ تيمية (^٣): على استحباب الوضوء من القيء؛ لهذا الحديث.
(^١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٧٢ رقم ٤)، والخطيب في تاريخه (٥/ ٤٢٤)، بإسناد صحيح كما قال الحافظ.
(^٢) أخرجه أحمد (٦/ ٤٤٣)، والترمذي رقم (٨٧) وغيرهما، وانظر: تخريجه في "نيل الأوطار" رقم (٢/ ٢٣٩) بتحقيقي.
(^٣) "مجموع الرسائل الكبرى" (٢/ ٢٣٤).