الباب الثاني زكاة الحيوان
الفصل الأول: نصاب الإِبل
إذا بلغت الإبلُ خمسًا ففيها شاةً، ثم في كُلِّ خمسٍ شاةٍ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض (^١) أو ابنُ لبونٍ (^٢)، وفي ست وثلاثين ابنةُ لبونٍ (^٣)، وفي ست وأربعين حِقَّةٌ (^٤)، وفي إحدى وستين جَذَعَةٌ (^٥)، وفي ست وسبعين بِنْتَا لبون، وفي إحدى وتسعين حِقَّتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ، وفي كُل خمسينَ حِقَّةٌ، ويوضح ما تقدم الجدول الآتي:
| النصاب من الإبل | القدر الواجب فيه |
| من | إلى |
| ٥ | ٩ | ١ شاة |
| ١٠ | ١٤ | ٢ شاتان |
| ١٥ | ١٩ | ٣ شياه |
| ٢٠ | ٢٤ | ٤ شياه |
| ٢٥ | ٣٥ | ١ بنت مخاض |
| ٣٦ | ٤٥ | ١ بنت لبون |
| ٤٦ | ٦٠ | ١ حقة |
| ٦١ | ٧٥ | ١ جذعة |
| ٧٦ | ٩٠ | ٢ بنتا لبون |
| ٩١ | ١٢٠ | ٢ حقتان |
| ١٢١ | ١٢٩ | ٣ بنات لبون |
(^١) هي: أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية وسُمِّيتْ بذلك؛ لأنَّ أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل.
(^٢) هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين، ودخل في الثالثة.
(^٣) هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين، ودخلت في الثالثة، وسُمِّيتْ بذلك؛ لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن.
(^٤) هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، وسُمِّيتْ بذلك؛ لأنها استحقت أن يطرقها الفحل.
(^٥) هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين، ودخلت في الخامسة.