256

Lubab dalam Menggabungkan Sunnah dan Kitab

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Editor

محمد فضل عبد العزيز المراد

Penerbit

دار القلم والدار الشامية

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

دمشق وبيروت

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
قيل لَهُ: قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِذَاكَ. وَإِلَى هَذَا ذهب مَالك وسُفْيَان الثَّوْريّ رحمهمَا الله.
(بَاب إِذا أَرَادَ السُّجُود كبر وَلم يرفع يَدَيْهِ)
أَبُو دَاوُد: عَن ابْن عمر ﵄ قَالَ: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ] يقْرَأ علينا الْقُرْآن فَإِذا مر بِالسَّجْدَةِ كبر (وَسجد) وسجدنا مَعَه ".
(بَاب لَا تقصر الصَّلَاة فِي أقل من ثَلَاثَة أَيَّام)
لما روى مُسلم من قَوْله ﵇: " يمسح الْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن ".
(وَجه الِاسْتِدْلَال بِهَذَا الحَدِيث:
أَن النَّبِي [ﷺ] رخص لكل مُسَافر أَن يمسح ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، لِأَن الْألف وَاللَّام فِي الْمُسَافِر لاستغراق الْجِنْس، فَلَو قُلْنَا بِأَن مُدَّة السّفر أقل من ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن لم تعم الرُّخْصَة لكل مُسَافر

1 / 292