Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
كله في ما يجب في الوضوء.
(و) أما ما (يستحب فيه) فأمور:
منها: (غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرة من حدث النوم والبول، ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة) لصحيح الحلبي أو حسنه: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: " واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط وثلاث (1) من الجنابة " (2) ومرسل الصدوق، عن الصادق (عليه السلام) " إغسل يدك من النوم مرة " (3) ومرسله الآخر عنه (عليه السلام): " إغسل يدك من البول مرة، ومن الغائط مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " (4).
وذكر البول مع الغائط في خبر حريز " يغسل اليد من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا " (5) لا ينافي ما في غيره مما تقدم، لاختلاف مراتب الاستحباب.
(و) منها: (وضع الاناء على اليمين، والاغتراف بها) لما عن النبي (صلى الله عليه وآله): " أنه كان يحب التيامن في طهوره وشغله وفي شأنه كله " (6).
(و) منها: (التسمية) عند غسل الوجه، أو عند وضع اليد في الماء، أو قبل الوضع، حسب اختلاف الأخبار (7). والجمع بينها باستحباب الجميع، أو بالتخيير
Halaman 70
Masukkan nombor halaman antara 1 - 305