Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
ولا يخفى عدم دلالتهما على ذلك إلا بدعوى اتحاد الكونين. وقد عرفت بطلانها في الصلاة في المغصوب، وأن كلا منهما من مقولة أخرى.
(و) يكره أيضا (أن يأتزر فوق القميص) وفاقا للمشهور، على ما في محكي الحدائق (4)، لقول أبي عبد الله (عليه السلام) في خبر أبي بصير، المروي في الكافي: " لا ينبغي أن تتوشح بأزار فوق القميص وأنت تصلي، ولا تتزر فوق القميص إذا أنت صليت " (5).
واتزار أبي جعفر (عليه السلام) فوق القميص في الصلاة كما في خبر البجلي (6). وقول الرضا (عليه السلام) في جواب السؤال عنه ب " لا بأس " كما في خبر موسى بن عمرو بن بزيع (7) لا يعارضانه، لكون نفي البأس لو لم يكن ظاهرا في الكراهة لم يكن ظاهرا في نفيها.
واتزار الإمام (عليه السلام) لعله لأجل خصوصية موجبة لاستحبابه، أو رفع كراهته، ضرورة أن الفعل يمكن أن يقع على وجوه من غير دلالة له على وجه من الوجوه.
Halaman 299
Masukkan nombor halaman antara 1 - 305