Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
وأما جواز اللبس في الصلاة فهو مشهور شهرة عظيمة (1) كادت تكون إجماعا، على ما في الجواهر (2).
ويدل عليه موثق عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام " (3).
ولا يقاوم لمعارضته اطلاق صحيحة عبد الجبار (4) دلالة وإن كان بينهما عموم من وجه فلا بد من تقييد اطلاقها به ولا رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (5) سندا ودلالة لضعفها بلا جابر إذ لم يعمل به إلا الصدوق (6) ولزوم التصرف فيها ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة وليس تقييد الحرمة بالصلاة بأولى من حمل النهي على الكراهة كما لا يخفى.
(و) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة (الركوب عليه والافتراش له) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك (7)، لصحيحة علي بن ولا يقاوم لمعارضته إطلاق صحيحة عبد الجبار (5) دلالة وإن كان بينهما عموم من وجه، فلا بد من تقييد إطلاقها به، ولا رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز، أو كتان، أو قطن. وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (6) سندا ودلالة، لضعفها بلا جابر، إذ لم يعمل به إلا الصدوق (7)، ولزوم التصرف فيها، ضرورة جواز لبس النساء له في غير الصلاة. وليس تقييد الحرمة بالصلاة بأولى من حمل النهي على الكراهة، كما لا يخفى.
(و) يجوز للرجال مطلقا ولو في حال الصلاة (الركوب عليه والافتراش له) هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب على ما في المدارك (7)، لصحيحة علي بن
Halaman 295
Masukkan nombor halaman antara 1 - 305