Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
الاجماع عن غير واحد منهم (1) (و) كذا يكره إبتداؤها أيضا (عند قيامها) أي الشمس (نصف النهار إلى أن تزول، إلا في يوم الجمعة، وبعد الصبح والعصر، عدا ذي السبب) كما نسب إلى الأكثر (2) والأصل في ذلك أخبار، منها: صحيحة [محمد بن] (3) مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " يصلى على الجنازة كل ساعة إنها ليس بصلاة ركوع وسجود إنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان " (4).
وصحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة " (5) وغيرهما (6).
الباب الأول: في المقدمات (مسائل)...
وإطلاق الأخبار وإن كان شاملا للفريضة والنافلة المبتدأة وغيرها إلا أنه حمل على النافلة المبتدأة لورود الإذن في صلاة الفريضة (7)، وفي قضاء النافلة في كل
Halaman 277
Masukkan nombor halaman antara 1 - 305