Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
(ولا يعيد) في الوقت، ولا في خارجه، (ما صلى بتيممه) سواء كان في سفر، أو حضر.
أما عدم الإعادة في خارج الوقت - فمضافا إلى ما عن المنتهى (1) من دعوى إجماع أهل العلم عليه، وأن القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة، ولا دلالة - ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماء فليغتسل، وقد أجزأته الصلاة التي صلى " (2). ولا دليل على ما نقل عن السيد (قدس سره) (3) من إعادة الحاضر إذا وجد الماء.
وأما عدم الإعادة في الوقت - بناء على جواز الصلاة بالتيمم في سعة الوقت مطلقا، أو مع عدم الرجاء - فللأخبار الصحيحة الدالة على أنه تمت صلاته ولا إعادة عليه، أو لا يعيد، معللا بأن رب الماء رب الصعيد، أو بدونه (4).
ولا يقاومها من جهات، صحيح ابن يعقوب، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة، أم تجوز صلاته؟ قال: " إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد... " (5). فيحمل على الاستحباب جمعا.
والجمع بينها وبينه، بحمل الإعادة فيها على الإعادة في خارج الوقت، وإن
Halaman 198
Masukkan nombor halaman antara 1 - 305