Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
•Ja'fari jurisprudence
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira
Muhammad Kazim Akhund Khurasani (d. 1329 / 1911)اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة
Editor
صالح المدرسي
Penerbit
مرصاد
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1422 AH
Lokasi Penerbit
قم
إمكان أن يقال بإنجبارهما به، كما في محكي الروض (1)، وبأن تكون المخالفة لفهم صلاتهما من لفظهما.
(و) الثاني والعشرون: غسل (دخول الحرم).
(و) الثالث والعشرون: غسل دخول (المسجد الحرام).
(و) الرابع والعشرون: غسل دخول (الكعبة).
(و) الخامس والعشرون: غسل دخول (المدينة).
(و) السادس والعشرون: غسل دخول (مسجد النبي (صلى الله عليه وآله)).
واستحباب هذه الأغسال المكانية، لما في صحيحة ابن مسلم من قوله (عليه السلام):
" الغسل في سبعة مواطن - وعد منها - إذا دخلت الحرمين، ويوم تدخل البيت " (2)، وقوله (عليه السلام) في رواية سماعة، على ما رواه الصدوق: " وغسل دخول الحرم واجب، ويستحب أن لا يدخله إلا بغسل " (3).
(و) السابع والعشرون: (غسل المولود) لرواية أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عليهم السلام عن علي (عليه السلام) قال: " أغسلوا صبيانكم من الغمر، فإن الشيطان يشم الغمر، فيفزع الصبي في رقاده، ويتأذى به الكاتبان " (4). وفي العيون روى عن الرضا (عليه السلام)، عن آبائه عليهم السلام، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)... " (5) وذكر الحديث.
Halaman 176
Masukkan nombor halaman antara 1 - 305