Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة،
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة،
٤١٠- كل عيب لا يحصل به مقصود النكاح فيجب الخيار فيه(١).
٤١١- كل موضع حكم فيه بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر، وإن فرق بينهما بعده فلها مهر المثل(٢).
٤١٢- وكل موضع فسخ فيه النكاح مع صحته، قبل الدخول فلا مهر لها؛ لحصول الفسخ منها أو بسبب من جهتها. وإن كان بعد الدخول أو الخلوة ونحوها يجب المسمى في العقد؛ لتقرره(٣).
٤١٣- كل موضع حكمنا بوطئه فيه بطل حكم عنته(٤).
☆ ☆ ☆
٤١٤- كل ما فسد من مناكح المسلمين فسد من نكاح الكفار(٥).
☆ ☆ ☆
٤١٥- كل ما جاز أن يكون ثمناً أو أجرة جاز أن يكون صداقاً(٦).
٤١٦- كل شرط فهو مقصود(٧).
(١) الفروع ١٧٩/٥؛ المبدع ٧ / ١٠٩؛ الإنصاف ١٩٩/٨.
(٢) المغني ٥٤/٧؛ كشاف القناع ٥ / ١٠٢.
(٣) المغني ٥٤/٧؛ كشاف القناع ٥ / ١٠٢.
(٤) المغني ٧ / ١٥٧؛ كشاف القناع ٥ / ١٠٨.
(٥) الإنصاف ٨ / ٢٠٧، قاله القاضي في المجرد.
(٦) المبدع ١٣٢/٧؛ التوضيح ٩٨٧/٣؛ الروض المربع ١٠٧/٣؛ كشاف القناع ١٢٩/٥؛ وعبارة " المغني": " كل ما كان مالاً جاز أن يكون صداقاً " ٧ / ١٦١
(٧) الفروع ٥ / ٢٠٠.
85