Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة،
Wilayah-wilayah
•Arab Saudi
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1424 AH
Lokasi Penerbit
مكة المكرمة،
الكتاب؛ لأنه ملكه، ولأنه يجوز أن يخرج ما قبضه مستحقاً فيعود إلى ماله (١).
٥٥٧- كل ما لا يجوز له تملكه إذا لم يكن له دين، لا يجوز له أخذه إذا كان له دين (٢).
***
٥٥٨- كل حق لآدمي فيقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي (٣).
***
٥٥٩- كل موضع قبل فيه الشاهد واليمين فلا فرق بين كون المدعي مسلماً أو كافراً، عدلاً أو فاسقاً، رجلاً أو امرأة، نص عليه أحمد (٤).
٥٦٠- كل ما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبته القاضي بكتابه (٥).
٥٦١- كل من عليه دين، أو عنده عين، فإذا لم يعتبر رضاه في إقباضها أو إخراجها عن ملكه، لا يعتبر حضوره في ثبوتها (٦).
٥٦٢- كل حق لآدمي تشرع فيه اليمين، ولا تشرع في حقوق الله تعالى، من الحدود والعبادات، واستثني منها أيضاً النكاح والطلاق والرجعة
(١) المغني ١٠ / ١٢٨.
(٢) المغني ١٠ / ٢٧٦.
(٣) الفروع ٦ / ٤٣٣؛ زاد المستقنع ١ / ٢٥١؛ كشاف القناع ٦ / ٣٦١؛ الروض المربع ٣ / ٤٠٤.
(٤) المغني ١٠ / ١٥٩؛ كشاف القناع ٦ / ٤٣٥.
(٥) الفروع ٦ / ٤٥٦؛ الإنصاف ١١ / ٢٥٠.
(٦) الفروع ٦ / ٤٥٧.
109