Kecukupan dalam Ilmu Riwayat
الكفاية في علم الرواية
Penerbit
جمعية دائرة المعارف العثمانية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1357 AH
Lokasi Penerbit
حيدر آباد
Genre-genre
•Hadith terminology
Terms of disparagement and amendment
Methods of Receiving Hadith and Formulations of Transmission
Wilayah-wilayah
•Iraq
Empayar & Era
Seljuk
أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ: " فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمَا الَّذِي لَا يُقْبَلُ بِهِ حَدِيثُ الرَّجُلِ أَبَدًا؟ قُلْتُ: هُوَ أَنْ يُحَدِّثَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَلَمْ يُدْرِكْهُ: أَوْ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَهُ ثُمَّ وُجِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ: أَوْ بِأَمْرٍ يَتَبَيَّنُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كَذِبٌ، فَلَا يَجُوزُ حَدِيثُهُ أَبَدًا لِمَا أُدْرِكَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَذِبِ فِيمَا حَدَّثَ بِهِ " قَالَ الْخَطِيبُ: هَذَا هُوَ الْحُكْمُ فِيهِ إِذَا تَعَمَّدَ الْكَذِبَ وَأَقَرَّ بِهِ
كَمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا عَلِيُّ يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ يُحَدِّثُ عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ لِي الْكَلْبِيُّ قَالَ لِي أَبُو صَالِحٍ: «كُلُّ مَا حَدَّثْتُكَ بِهِ كَذِبٌ» فَأَمَّا إِذَا قَالَ: كُنْتُ أَخْطَأْتُ فِيمَا رَوَيْتُهُ، وَلَمْ أَتَعَمَّدِ الْكَذِبَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَتَجُوزُ رِوَايَتُهُ بَعْدَ تَوْبَتِهِ، سَمِعْتُ الْقَاضِيَ أَبَا الطَّيِّبِ طَاهِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الطَّبَرِيَّ يَقُولُ: إِذَا رَوَى الْمُحَدِّثُ خَبَرًا ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ، وَقَالَ: كُنْتُ أَخْطَأْتُ فِيهِ، وَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهِ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالِ الْعَدْلِ الثِّقَةِ الصِّدْقُ فِي خَبَرِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْبَلَ رُجُوعُهُ عَنْهُ، كَمَا تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ، وَإِنْ قَالَ: كُنْتُ تَعَمَّدْتُ الْكَذِبَ فِيهِ، فَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ فِي كِتَابِ الْأُصُولِ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِذَلِكِ الْخَبَرِ وَلَا بِغَيْرِهِ مِنْ رِوَايَتِهِ
قَرَأْتُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيِّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ سَامٍ أَبَا الْفَضْلِ، وَكَانَ، مِنْ عُقَلَاءِ الرِّجَالِ، يَذْكُرُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حِيَّانَ، قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مُنْكَرَةٍ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، إِنْ هُوَ رَجَعَ عَنْهَا وَقَالَ: ظَنَنْتُهَا، فَأَمَا إِذْ أَنْكَرْتُمُوهَا وَرَدَدْتُمُوهَا عَلَيَّ فَقَدْ رَجَعْتُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَا يَكُونُ صَدُوقًا أَبَدًا، إِنَّمَا ذَلِكَ الرَّجُلُ يَشْتَبِهُ لَهُ الْحَدِيثُ الشَّاذُّ وَالشَّيْءُ فَيَرْجِعُ عَنْهُ، فَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمُنْكَرَةُ الَّتِي لَا تَشْتَبِهُ لِأَحَدٍ فَلَا» فَقُلْتُ: لِيَحْيَى: مَا يُبَرِّئُهُ؟ قَالَ: يُخْرِجُ كِتَابًا عَتِيقًا فِيهِ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ، فَإِذَا أَخْرَجَهَا فِي كِتَبٍ عَتقٍ فَهُوَ صَدُوقٌ، فَيَكُونُ شُبِّهَ لَهُ فِيهَا وَأَخْطَأَ، كَمَا يُخْطِئُ النَّاسُ، ويَرْجِعُ عَنْهَا ". قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: قَدْ ذَهَبَ الْأَصْلُ وَهِيَ فِي النُّسَخِ؟ قَالَ: لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ قَالَ: هِيَ عِنْدِي فِي نُسْخَةٍ عَتِيقَةٍ وَلَيْسَ أَجِدُهَا، فَقَالَ: هُوَ كَذَّابٌ أَبَدًا حَتَّى يَجِيءَ بِكِتَابِهِ الْعَتِيقِ ". ثُمَّ قَالَ: هَذَا دِينٌ لَا يَحِلُّ فِيهِ غَيْرُ هَذَا "
1 / 118