(١) إن كان التضبيب بالفضة كثيرًا لغير حاجة فاستعماله حرام، أو كان كثيرًا لحاجة فإن كان في أعاليه وموضع الشرب منه كان استعماله حرام. انظر: الأم (٢/ ٣٠ - ٣١)، ومختصر المزني (ص ٧)، والحاوي الكبير (١/ ٧٩ - ٨٠)، وفتح العزيز بشرح الوجيز (١/ ٩٢ - ٩٤)، والمجموع (١/ ٣١٢ - ٣١٥).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٣٢)، والهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (٤/ ٣٦٣ - ٣٦٤)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٦/ ١١)، والبناية شرح الهداية للعيني (١٢/ ٧٠).