231

Kawkab Durri

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية

Editor

محمد حسن عواد

Penerbit

دار عمار

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1405 AH

Lokasi Penerbit

عمان

قَالَا وَلَا يجوز فِيهِ غير الِابْتِدَاء انْتهى كَلَام الأبذي وَابْن عُصْفُور وَنقل صَاحب الْبَسِيط عَن سِيبَوَيْهٍ أَن مَا فِي قَول الْقَائِل كلما تَأتِينِي أكرمتك مَصْدَرِيَّة ظرفية بمنزلتها فِي قَوْلك مَا تدوم لي أدوم لَك وَالتَّقْدِير أزمان إتيانك لي أكرمك ثمَّ ادخلت كل على ذَلِك فأعربت باعرابه
مَسْأَلَة
اذا دخلت ان الشّرطِيَّة وَنَحْوهَا من الجوازم على الْمُضَارع فان يكون مَجْزُومًا اذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا أَتَى بِهِ مَرْفُوعا كَقَوْلِه ان تدخلين الدَّار فَأَنت طَالِق أَي باثبات النُّون أَو قَالَ ان تدخل هِنْد أَي بِرَفْع اللَّام وَنَحْو ذَلِك فَقِيَاس مَا قَالَه اصحابنا فِي فتح ان من التَّفْصِيل

1 / 417