151الكِنْز الثمين في سؤالات ابن سنيدالكنز الثمين في سؤالات ابن سنيدMuhammad ibn Saalih al-Uthaymeen - 1421 AHمحمد بن صالح العثيمين - 1421 AHGenre-genreFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-عقيقة. فقلت له: فقول الفقهاء: إنه يعق بإبل أو بقرة. فقال: هذا إن قلنا به فإنها تقع عن واحدة، ولهذا قالوا: إن الشاة أفضل (١).السؤال (٦٤٨): ما حكم مشط الشعر لمن أراد أن يضحي؟الجواب: لا يأس به ولكن برفق.السؤال (٦٤٩): لو فعل أحدنا بفرسه كما فعل سليمان ﵊ بفرسه فهل تكون ميتة؟الجواب: ينظر هل هو مشروع في شرعنا أم لا، ولا أرى ذلك مشروعًا.السؤال (٦٥٠): ما حكم تحنية الأضاحي؟الجواب جائز؛ لأنهم يقصدون بذلك العلامة.السؤال (٦٥١): هل يجزي التيس في العقيقة؟الجواب: نعم.السؤال (٦٥٢): ما حكم شرب البيرة؟الجواب: جائز؛ لأن الأصل الحل.السؤال (٦٥٣): ما حكم أكل دود التين والفول والسوس ونحو ذلك؟الجواب: جوَّزه بعض العلماء إذا كان تبعًا أما إذا استقل فلا.السؤال (٦٥٤): ما حكم التمشيط إذا كان يؤدي إلى تساقط الشعر الذي لولا التمشيط ما سقط؟الجواب: لا بأس به ولا يقال: ما كان وسيلة لتساقط الشعر فإنه يمنع؛ لأنه غير مقصود.(١) قلت: وقال شيخنا ابن باز ﵀ نحوه وقال: وأما قول الفقهاء إن له أن يعق بإبل ففيه نظر.1 / 152SalinKongsiTanya AI