447

Jawhar Naqi

الجوهر النقي في الرد على سنن البيهقي

Penerbit

دار الفكر

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Mamluk
آخر سجدة من الركعة الاولى والثالثة نهض ولم يجلس الا الشافعي فانه استحب ان يجلس كجلوسه للتشهد ثم ينهض قائما * قال البيهقى (وابن عمر قد بين في رواية المغيرة انه ليس من سنة الصلاة انما فعل ذلك من اجل انه يشتكى) * قلت * قد قررنا في الباب السابق ان الذى فعله ابن عمر لا جل شكواه وهو الاقعاء بين السجدتين وهو الذى بين انه ليس من سنة الصلاة لا النهوض من السجدة الثانية على صدور القدمين *

2 / 126