Sahih al-Bukhari
الجامع المسند الصحيح
Penerbit
مكتبة دار البيان
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م
Lokasi Penerbit
دمشق
Genre-genre
•Books compiled according to the shaykhs such as dictionaries, mashyakhat, athbat, and indices
Wilayah-wilayah
Iraq
٤٩٠ - [ح] (أبِي الأحْوَصِ سلَّام بن سُلَيْمٍ، وَشُعْبَة) عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَوْمَ الأحْزَابِ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ، وَلَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَوْلَا أنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَأنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا» وَرُبَّما قَالَ: «إِنَّ المَلا قَدْ أبوْا عَلَيْنَا إِذَا أرَادُوا فِتْنَةً أبيْنَا» وَيَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.،
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٥٩٣)، وأحمد (١٨٦٧٨)، والدارمي (٢٦١٢)، والبخاري (٦٦٢٠ ومسلم (٤٦٩٤)، والنسائي (٨٨٠٦)، وأبو يعلى (١٧١٦).
٤٩١ - [ح] (وَزَكَرِيَّا بن أبِي زَائِدَةَ، وَإِسْرَائِيل بن يُونُس) عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنِ البَرَاءِ ﵁، قَالَ: تَعُدُّونَ أنْتُمُ الفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا، وَنَحْنُ نَعُدُّ الفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ أرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالحُدَيْبِيةُ بِئْرٌ، فَنزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأتَاهَا، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا ثُمَّ «دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَتوَضَّأ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا، فَترَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ إنَّها أصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا».
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٣٨٣)، وأحمد (١٨٧٦٢)، والبخاري (٤١٥٠)، وأبو يعلى (١٦٥٥).
٤٩٢ - [ح] شُعْبَة، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاءَ بن عَازِبٍ يَقُولُ:
لمَّا صَالَحَ رَسُولُ الله ﷺ أهْلَ الحُدَيْبِيَةِ، كَتَبَ عَلِيٌّ ﵁ كِتَابًا بَيْنَهُمْ، وَقَالَ
فَكَتَبَ مُحمَّدٌ رَسُولُ الله، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: لَا تَكْتُبْ مُحمَّدٌ رَسُولُ الله، وَلَوْ كُنْتَ رَسُولَ الله لَمْ نُقَاتِلكَ. قَالَ: فَقَالَ لِعَليٍّ: «امْحُهُ» قَالَ: فَقَالَ: مَا أنا بِالَّذِي أمْحَاهُ، فَمَحَاهُ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ، قَالَ: وَصَالحَهُمْ عَلَى أنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ
1 / 238