86

Al-Jami' al-Kafi fi Fiqh al-Zaydiyyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

مسألة فيمن ملك ذا رحم أو ذات رحم محرم أو شقصا من ذي رحم

قال محمد: وهو معنى قول القاسم فيما روى داود عنه وكل من ملك ذي رحم محرم من نسب، وهو مما لا يحل له نكاحه قربت قرابته أو بعدت فقد عتق إن كانت امرأة فهي حرة وإن كان رجلا لو كان مكانه امرأة لم يجز له نكاحها.

Halaman 87