34

Al-Jami' al-Kafi fi Fiqh al-Zaydiyyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

مسألة إذا خلى بزوجته وأرخى الستر هل يجب الصداق كاملا؟

قال القاسم عليه السلام فيما روى دواد عنه وهو قول محمد إذا فرق الحاكم بين العنين وزوجته فلها العدة.

قال محمد: تعتد من وقت ما فرق بينهما، قال محمد: ولها ما سمي من الصداق، وروي عن إبراهيم قال: إذا أطلع العنين من زوجته على مالا يحل لغيره فلها المهر كاملا.

Halaman 35