306

Al-Jami' al-Kafi fi Fiqh al-Zaydiyyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

وعن محمد بن الحسن قال: أم الولد إذا أعتقها سيدها فهي أحق بولدها بمنزلة الحرة وبلدها الذي تقيم فيه حيث أو طنها سيدها، فإن أعتقها ببلد غيره رجعت بولدها إلى البلد الذي أو طنها وولدت فيه فإن أعتقها وهي حاجة بمكة رجعت إلى بلدها ولا تنظر إلى البلد الذي اشتراها فيه، ولا إلى البلد الذي أعتقها فيه إنما تنظر إلى حيث أو طنها فهو بلدها.

Halaman 310