151

Al-Jami' al-Kafi fi Fiqh al-Zaydiyyah

الجامع الكافي في فقه الزيدية

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

مسألة إذا قال لامرأته أنت علي حرام ثم قربها بعد ذلك جاهلا

قال محمد: وإذا قال لامرأته: أنت علي حرام ونوى بذلك الطلاق ثم قربها بعد ذلك وهو يرى أنها حلال [.............](¬1) فقال: الذين ألزموه بالحرام الطلاق الباين عليه في كل الجماع الذي جامعها فيه مهر واحد؛ لأنه بمنزلة الوطئ الواحد، وقال آخرون: عليه بكل وطئ مهر ويدرئ عنه الحد في قولهم للاختلاف فيه.

Halaman 152