89

Al-Jam' wal-Farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Penerbit

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Lokasi Penerbit

بيروت

•
Wilayah-wilayah
Iran
•
العنفقة فهو من النوادر لأن الغالب أن لا يستر شعر العنفقة ما حواليها من البياض فلهذا فصلنا بينهما والله أعلم بالصواب.
مسألة (٣٠): المحدث إذا جلس على شط النهر فاغتسل بنية رفع الحدث من غير مراعاة الترتيب لم يحصل له الوضوء، ولو انغمس في الماء حتى غمره الماء وهو محدث فنوى الوضوء تحت الماء حصل له الوضوء، لا يجوز على المذهب غيره.
والفرق بينهما: أن المنغمس تحت الماء إذا نوى الوضوء نواه والماء متصل بجميع

1 / 90