53Al-Itqān wa al-Iḥkām fī Sharḥ Tuḥfat al-Ḥukkāmالإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكامMuhammad Mayara - 1072 AHمحمد ميارة - 1072 AHPenerbitدار المعرفةEdisiالأولىLokasi PenerbitمصرGenre-genreMaliki jurisprudencePrinciples of Fatwathe fatwa and the judiciaryjudicial issues•Wilayah-wilayahMaghribi•Empayar & EraʿAlawid atau Sharif Filalī (Maghribi), 1041- / 1631-Sharif Saʿdid (Maghribi)يَعْنِي أَنَّ التَّعْدِيلَ وَالتَّجْرِيحَ لِلشَّاهِدِ لَا يَثْبُتُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَّا بِعَدْلَيْنِ مُبَرِّزَيْنِ (قَالَ الشَّارِحُ): هَذَا هُوَ الَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ وَمَضَتْ بِهِ الْأَحْكَامُ، وَإِذَا كَانَ الْفَحْصُ فِي ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْقَاضِي فَإِنَّهُ يَقْنَعُ فِيهِ بِالْوَاحِدِ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا، أَعْنِي فِي التَّجْرِيحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ خُرُوجُهُ مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ1 / 54SalinKongsiTanya AI