526

Al-Istibsar

الاستبصار

Penerbit

دار الكتب الاسلامية

Tahun Penerbitan

1957 AH

Lokasi Penerbit

نجف

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا، أعليها في الزكاة شئ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم، ففيها الزكاة لان عين المال الدراهم، وكلما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود ذلك إلى الدراهم في الزكاة والديات.

فالوجه في هذه الرواية أحد شيئين أحدهما أن يكون حمولة على ضرب من التقية لان ذلك مذهب بعض العامة، والوجه الثاني: أن تكون الرواية مخصوصة بمن يجعل ماله أجناسا مختلفة فرارا به من الزكاة فإنه تلزمه الزكاة عقوبة، يدل على ذلك:

- ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن

صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم، وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فر بها من الزكاة فعليه الزكاة قلت: لم يفر بها، ورث مائة درهم وعشرة دنانير قال: ليس عليه زكاة قلت: فلا يكسر الدراهم على الدنانير والدنانير على الدراهم؟ قال: لا.

أبواب زكاة الفطرة

21 - باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج

- الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن المبارك قال: قلت

لأبي إبراهيم عليه السلام على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: ليس عليه فطرة.

- عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد

قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: على المحتاج صدقة الفطرة؟ فقال: لا

- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد

الله عليه السلام قال:

سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ فقال: لا

- علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل عن حماد عن حريز عن يزيد بن فرقد عن

Halaman 40