Al-Istibsar
الاستبصار
Penerbit
دار الكتب الاسلامية
Tahun Penerbitan
1957 AH
Lokasi Penerbit
نجف
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Istibsar
Syekh Tusi (d. 460 / 1067)الاستبصار
Penerbit
دار الكتب الاسلامية
Tahun Penerbitan
1957 AH
Lokasi Penerbit
نجف
- محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ولا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.
- سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد
الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال لا يجوز أن تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
- فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي
الصهبان قال: كتبت إلى الصادق عليه السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على النصاب الثاني لان ما يلي النصاب الثاني في كل نصاب منه درهم، ويجوز أن يعطى ذلك لواحد، والروايات الأولة اختصت بالنصاب الأول لأنه لا يجوز أن يعطى ذلك إلا لواحد.
الزكاة
- سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون (1) دينارا أيزكيها؟
Halaman 38